في عدد 4681: مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ ٤٦) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦ هـ ؛ لتكون بالنص الآتي : “١ – يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من : وقد تضمن النِظام المادة التاسعة والأربعون لتواجه حاجة قائمة الآن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظِمة دون أن يكون هناك جهاز مُختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بِها المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، فتُرِّكت لتقدير جلالة الملك المُعظم أمر إضفاء الاختصاصات بتطبيق
بناء على نظام ضريبة القيمة المضافة(“vat”) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 113) بتاريخ 2/11/1438هـ والذي تم إصداره مع اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل (gazt)، سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2018م (تاريخ السريان)
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 183 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ
الملكي رقم م 46 وتاريخ 1436 6 5هـ Https T Co Cejyxmwcse
المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هــ